responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 451


دعا بثوب واحد ) أي فلبسه واكتفى به ( فصلى فيه ) أي ركعتين ( زاد ) أي أبو صالح ( في رواية ) أي عنها ( متوشحا ) أي حال .
حديث صلاة الضحى ( وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لامته يوم فتح مكة ، ثم دعا بماء فاتي به في جفنة ) أي صحفة كبيرة ( فيها خبز العجين ) الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين الخبز ، والمعنى فيها أثر عجين ، وفيه دليل على أن الماء إذا اختلط بطاهر وتوضأ أي للتنظيف ، أو لقصد الطواف ونحوه لم يضره إلا إذا أخرجه عن طبع الماء ، ( فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ، ثم صلى ركعتين ) . قال أبو حنيفة : ( وهي الضحى ) وهذه الصلاة صلاة الضحى ، أو صلاته هي وقت الضحى ، وإنما لم تحمل صلاته على شكر الوضوء فإنه ليس له صلاة على حدة كما حققه حجة الإسلام في الإحياء .
وروى الترمذي في شمائله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل فسبح ثماني ركعات ، ما رأيت صلاته قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ، وقد بسطت هذه المسألة في شرح الشمائل والعدد لا مفهوم له عند جميع أرباب الفهم فلا يتوهم التنافي بين ركعتين وبين غيرهما .
( وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة لامته ، ودعا بماء فأتي به في جفنة

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست