نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 421
الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ، فقال ابن عمر : نعم ، فقال أيتهما أجعل صلاتي ، فقال ابن عمر : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ، وقال مالك : هذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن سليمان بن يسار عنه ، إنما أراد كلتيهما على وجه الفرض ، إذا صلى في جماعة ، فلا يعيد . قال ابن الهمام : وفيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقا ، وإن صلاها في جماعة . والله سبحانه وتعالى أعلم . إذا دخل العشر الأواخر شد صلى الله عليه وسلم الميزر وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان نام ) أي أحيانا ، في أول الليل ( وقام ) أي للصلاة أحيانا ، أو نام أول الليل وقام آخره ، وهذه عادته المستمرة ( وإذا دخل العشر الأواخر ) وهو وقت الاعتكاف ( شد الميزر ) بكسر الميم ، أي ربط الإزار ربطا شديدا ، أو كناية عن ترك الجماع ، أو عن كثرة العبادة كما يعبر عنها بالتشمير أيضا ، ويشير إليه قوله ( وأحيا الليل ) أي غالبه ، أو كله ، والظاهر هو الأول ، إذ لم يرو صريحا أنه عليه الصلاة والسلام ترك المنام في الليل جميعه . والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، عنها ، بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ، أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجد ، وشد الميزر .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 421