responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 402


وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور ، انتهى ، وفي فتاوي قاضي خان أن بيع الكلب المعلم عندنا جائز ، ومفهومه ، عدم جواز بيع الكلب ، إذا لم يكن معلما ، وهو المطابق لرواية هذا الحديث ، والله أعلم .
أكل الأرنب وبه : ( عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرج غلام من الأنصار قبل أحد ) بكسر القاف ، وفتح الموحدة ، أي إلى جانب أحد ، وهو بضمتين ، جبل عظيم بقرب المدينة ، وقد ورد في حقه ، " أحد جبل يحبنا ونحبه " ، ( فمر ) أي فذهب في طريقه ( فاصطاد أرنبا ) وهو حيوان يشبه العناق ، قصير اليدين ، طويل الرجلين ، اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى ( فلم يجد ) أي معه ( ما يذبحها ) أي من آلات الحديد ، كالسكين ونحوه ( فذبحها بحجر ) أي حاد ( فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بيده ، فأمره بأكلها ) .
وفيه تنبيه على جواز الذبح بكل ما فيه حدة ، إذ المقصود هو إخراج الدم ، واستثنى السن والظفر القائمين ، أي غير المنزوعين ، إذ يموت الحيوان بذلك خنقا ، بخلاف ما إذا كانا منزوعين ، فإنه يجوز الذبح بهما ، لكنه يكره لما فيه من استعمال جزء الآدمي .
( وفي رواية : أن رجلا أصاب أرنبين ، فذبحهما بمروة ) بفتح الميم ( يعني الحجر ) أي الأبيض البراق ، وهو أصلب الحجارة ( فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ) .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست