responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 387


ممن هو خير منه ) أي ممن تريده وتحبه ( ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينه ، وزوجها من عم ولدها ) .
الثيب أحق بنفسها من وليها ( وفي رواية ، أن امرأة توفي عنها زوجها ، ولها منه ولد ، فخطبها عم ولدها ، وأبى أبوها ، فقالت : زوجنيه ، فأبى ، وزوجها غيره بغير رضى منها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فسأله ) أي أباها ( عن ذلك ) أي إبائه ( فقال : نعم ، زوجتها من هو خير لها من عم ولدها ، ففرق بينهما ، وزوجها من عم ولدها ) فهذا كله صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها ، ولو زوجها أبوها من كف ء لها .
وفي صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك ، في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، والأيم ، بتشديد الياء المكسورة ، من لا زوج لها بكرا كانت ، أو ثيبا ، وكذا لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا ، خلافا للشافعي ومعنى الإجبار ، أن يباشر العقد ، فينفذ عليها ، شاءت أو أبت .
ومبنى الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية الإجبار هو الصغر ، أو البكارة فعندنا

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست