responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 374


إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية . والجمهور على تقدير : وأنتم محدثون ، حملا للأمر على الوجوب .
وأما عملا بالاستحباب ، من تجد المعد من الأدب ، وقيل : كان فرضا عليه خاصة ، ثم نسخ ( ومسح على خفيه ) أي على خلاف عادته أيضا من غسل رجليه ( فقال له عمر : ما رأينا صنعت هذا ) أي مثل هذا الجمع بين الصلوات أو المسح على الخفين ، وما ذكر من فعلين ( قبل اليوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عمدا صنعته يا عمر ) يعني ليتعرف أن تجديد الوضوء غير واجب ، وليتبين أن المسح على الخفين جائز ، وأن آية المائدة غير منسوخة ، وأن الجمع بين القراءتين هو اختلاف العمل من غسل الرجلين ، ومسحهما المحمولان على الحالتين ، وهذا معنى قول الشافعي ، نزل القرآن بالمسح ، وجرت السنة بالغسل .
والحاصل ، أنه عليه السلام كان مبينا لما أجمل من الأحكام . والحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة .
وفي رواية لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد حديث الوضوء ( عن علقمة ، عن ابن بريدة عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ) أي غسل أعضاء وضوئه ، ومسح رأسه مرة مرة ، إيماء إلى أن الواجب هو المرة الواحدة ،

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست