نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 299
ثم حل أنواع السمك ، وكذا الجراد بلا ذكاة ، لما أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " . وبه ( عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه . حديث القنوت في الفجر وبه ( عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلا أربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان ) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت إلى أن مات ) . ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد بالنوازل . وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، فمعارض بأن شبابة ، روى عن قيس بن ربيع ، عن عاصم بن
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 299