نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 275
والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح نكاح المحرم لما رواه الجماعة إلا البخاري ، عن أبي عثمان بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " . رواه مسلم وأبو داود ، وفي رواية ولا يخطب وهو محمول على الكراهة عند الشافعي ، وزاد ابن حبان ، ولا يخطب عليه . وبه ( عن سماك وعن عياش الأشعري ، عن أبي موسى الأشعري ) أسلم قديما بمكة هاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم مع أهل السفينة ومنهم جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ( ص ) ) أي في الآية المعروفة من سورته ، كما هو مذهب أبي حنيفة خلافا للشافعي . والحديث رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ( ص ) وقال : سجدها نبي الله داود توبة ، ونحن نسجدها شكرا ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ا لسبب في حق داود ، وفي حقنا وكونه شكرا لا ينافي الوجوب ، فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالي النعم . جلوس بعد الفجر وبه ( عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ) أي صلاته ، ( لم يبرح ) بفتح الراء أي لم يزل ، ولم يتحول ( عن مكانه ) أو موضعه ، ( حتى تطلع الشمس وتبيض ) بتشديد الضاد أي ترتفع ويكثر ضياؤها . والحديث رواه الحاكم ومسلم والثلاثة عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 275