نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 264
فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بطريق الإرث ( لابنته ) أي لابنة المملوك ( النصف ) أي على الفريضة ( وأعطى ابنة حمزة النصف ) . أي على العصبية لحديث : الولاء لمن أعتق ، رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس . وفي النهاية : الولاء بفتح الواو والمد مشتق من الولاية ، وهي المقاربة وفي الشريعة عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب منها يرث منها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة ( أبو حنيفة وابن أبي ليلى ، عن الحكم ) بفتحتين ، ( عن مقسم ) بكسر الميم وفتح السين المهملة ، ( وعن ابن عباس أن رجلا من المشركين يوم الخندق ) وهو يوم الأحزاب ( قتل في الخندق ) أي في نفسه ، أو غزوته ، أو قتل ووقع في الخندق ( فأعطى المشركون بجيفته ) أي بسبب أخذ جيفته في مقابلها وبدلها ( مالا ) أي كثيرا ( فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) أي عن أخذ ما دفعوا هنالك ، وهل مكنوهم من أخذ جيفته أم لا احتمالان .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 264