responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 263


وكثيره ) ، أي يستويان في الحرمة ، وهذه الزيادة مستفادة من الإطلاق ، فيحتمل ان يكون مرفوعا وموقوفا وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة ، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر ، عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وابن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ، لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك .
ولنا إطلاق قوله تعالى : ( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) من غير تقييد بعدد ، وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة ، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود ، وابن عباس أن التقييد كان أولا ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضا ، والله أعلم الولاء لمن أعتق وبه ( عن الحكم عن عبد الله بن شداد ) بتشديد الدال الأولى ( أن ابنة الحمزة ) ، وهو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ( أعتقت مملوكا ، فمات وترك ابنة

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست