responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 256


والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحا ووطئا أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، أو بنت أختها أو بنت أخيها .
والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .
حديث القصاص وبه ( عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستقاد ) بالقاف من القود أي لا يقتص ( من الجراح ) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة ( حتى تبرأ ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه المماثلة ، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله تعالى :
( والجروح قصاص ) أي ذات قصاص ، ولفظ القصاص ينبئ عن المماثلة ، ولا معتبر بكبر العضو وصغره ، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ، فلا قود في الجائفة ، لأن الصحة فيها نادرة ، فلا يمكن القصاص فيها على وجه يقع البرء .
حديث المسح وبه ( عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ) ثقفي أسلم عام الخندق ، وقدم

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست