نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 249
وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة ، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة . واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفا في العين ، وتفصيل هذه القضية في المواهب اللدنية نقلا عن ابن الجوزية . عدم جواز نفل بعد طلوع صبح وبه ( عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة ) أي نافلة وفي معناها الطواف فكل منهما مكروهة ( بعد الغداة ) أي صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر ( حتى تطلع الشمس ، ) وأما حين طلوعها فتحرم الصلاة مطلقا ، ( ولا بعد صلاة العصر ) أي كذلك ( حتى تغيب الشمس ، ) وأما حين غروبها فتحرم كل صلاة إلا عصر يومها . وقد روى الشيخان والنسائي ، وابن ماجة عن أبي سعيد ، وأحمد وداود ، وابن ماجة عن عمر بلفظ : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ( ولا يصام هذان اليومان الأضحى ) أي أول يوم النحر ، وكذا بعده من بقية أيام النحر ، وأيام التشريق ، ( والفطر ) أي يوم عيده .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 249