responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 233


وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة ، أم لا ؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقا .
وفي رواية عن كل منهم لا يجب ، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات ، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه عليه الصلاة والسلام حينئذ من خصائصه كقتاله والله سبحانه وتعالى أعلم .
الأصل في الأشياء الإباحة وبه ( عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا يلبس ) بفتح الموحدة ، أي أي شئ يجوز أن يلبسه ( المحرم من الثياب ) ، ولما كانت الإباحة هي الأصل في أكثرها يجوز استعمالها وإنما المنع عن بعضها وهو أقرب إلى ضبطه وأولى بحفظه ( قال : لا يلبس ) أي جل المحرم ( القميص ) أي وما في معناه من المخيط ( ولا العمامة ) بكسر العين ، والمراد بها ههنا كل ما يغطي الرأس ( ولا القبا ) وكذا العباء إذا أدخل يديه في كميه وإلا فوضعهما على كتفيه مكروه وهذا كله إذا لبس القميص والقبا على المعتاد ، وأما إذا قلبهما ولبسهما فلا بأس ، ( ولا السراويل ) إلا إذا لم يجد شيئا غيره ولم يمكن قبضه واتزاره فإنه ( حينئذ ) يلبسه .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست