نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 210
روى عنه الزهري والشعبي ، وغيرهما ، مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة . عن عبد الرحمن يحتمل أن يكون المراد ابن عوف ، ولا يبعد أن يروي عن أبي هريرة ، ويحتمل أنه أراد به أحدا من التابعين المسمى بعبد الرحمن ، وهم جماعة كثيرة ، ويحتمل أن يكون العاطف ساقطا من النسخة بأن يروي عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله يصلي أي يصلي الرجل في الثوب الواحد بأن يكتفي بالإزار ويتوشح به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو لكلكم ثوبان أي أو حاصل لكل منكم إزار ورداء حتى يقول لا يصلي إلا في ثوبين يجوز أن يصلي في ثوب واحد ، وليس عليكم في الدين من حرج . قال أبو قرة : فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لكلكم يجد ثوبين أي فلا حرج عليكم أن تصلوا في ثوب واحد ، والتقييد في الحديث الأول بالرجل احتراز عن المرأة ، فإن الثوب الواحد لا يكفي لصلاتها ، إلا إذا التفت به في جميع أعضائها . حديث متعة النساء وبه عن الزهري ، عن رجل من آل سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن متعة النساء
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 210