responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 208


لما قبله ، والمراد به الأذان الثاني بالإقامة ففيه إفادة المبالغة فابدأوا بالعشاء بفتح العين وهو ما يؤكل في العشية وهي آخر النهار ضد الغداء ، وهو ما يؤكل في صدر النهار .
والحديث مشهور بلفظ : إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ، ورواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن ماجة ، عن أنس والشيخان ، عن ابن عمر ، والبخاري وابن ماجة عن عائشة ، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولا به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل ، وهذا إذا كان الوقت واسعا ويكون التوجه إلى الأكل شاغلا .
حديث الدية وبه عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضيتا من خلافة عمر ، كان سيد التابعين وأفضلهم ، جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة ، روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة ، وروى عنه الزهري ، وكثير من التابعين حجة ، ومات سنة ثلاث وتسعين عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ورواه الطبراني في الأوسط ، عن ابن عمر ولفظه : دية الذمي دية المسلم ، لكنه معارض بما رواه أبو داود عن ابن عمر وبسند ضعيف بلفظ : دية المعاهد نصف دية الحر . وفي رواية الترمذي عنه بلفظ : دية عقل الكافر نصف دية المسلم .
واتفق العلماء على أن الدية للمسلم الحر مائة من الإبل في مال القاتل المعاهد إذا عدل إلى الدية .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست