نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 189
يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة . ورواه أبو داود عن أبي هريرة : خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور . ورواه أحمد عن ابن عباس : خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية ، والكلب العقور والغراب . حديث الغنيمة وبه ( عن نافع عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت فتحها ( أن يباع الخمس ) بضمتين وتسكين الميم ( حتى يقسم ) قال صاحب الهداية : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام ، وقال الشافعي : لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار . وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة . قال ابن الهمام : وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا أي إسناده في مبناه ، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 189