responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 180


رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم ( قال : أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .
ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام .
ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " .
اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه والركبتان ، واليدان ، وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه ، وفي رواية وأطراف رجله ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة .
حديث الفرائض وبه ( عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا ) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا ( الفرائض ) التي فرضها الله ( بأهلها ) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض ( فما بقي ) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها ( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ذكر ) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست