نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 173
( وبه عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرقا باللحم ) أي مخلوطا به أو حاصلا به ويشير إلى المعنى قوله : أكل فتأمل ، ( ثم صلى ) أي ولم يتوضأ فدل على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار منسوخ ، أو محمول على الوضوء العرفي وهو غسل اليد والفم ، أو على الشرعي على أن الأمر بالندب فيهما ، وهذا الحديث لبيان الجواز في تركهما . وعن جابر في رواية ابن أبي شيبة مرفوعا : إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران ومن كلام بعض الحكماء المرق أحد اللحمين . 3 - بيع المخابرة ( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ) بالخاء المعجمة والباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث ، أو ربع ، أو خمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد عن زيد بن ثابت . وبه ( عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا ) بضم الميم ويجوز إبداله واوا وفتح موحدة مشددا من التأبير وهو التلقيح ( أو عبدا له مال ) أي بيده أو على بدنه شئ مما ينتفع به ( فالثمرة ) أي ثمرة النخل ( والمال ) أي مال العبد بالإضافة المجازية ، إذ لا مال له في الحقيقة الشرعية خلافا للمالكية ( للبائع ) أي لبائعها ( إلا أن يشترط المشتري ) أي أنهما له ،
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 173