نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 171
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر " ) بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ، ولأن الحمام مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم . ( ومن لم يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته ( كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم ، عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية . بيع المزابنة والمحاقلة وبه ( عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ( وبالمحاقلة ) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام اكتراء الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر ، وقيل
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 171