نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 167
وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم النصراني ) أي منه ، ( إلا أن يكون ) أي النصراني ( عبده ) أي عبد المسلم ( أو أمته ) أي جاريته ، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئا ، والعبد وما في يده كان لمولاه ، فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقا مجازيا ، وإلا فالرق مانع من الإرث الحقيقي شرعا النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وبه ( عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح ) كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى تزهو " ، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها . وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 167