responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 141


الكاملة ، وهي ركعتان عرفا ، وفي مسألة اليمين لم تكن الصلاة مذكورة صريحا فانصرفت إلى الواحدة .
وأما الشفع الثاني في النافلة فصلاة على حدة والقيام إليه كتحريمة مبتدأة فوجب القراءة فيه كما في الشفع الأول ، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز بدون القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام : " القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين " يعني تنوب عن تلك القراءة .
وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " واحتج به الشافعي على أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة لأن المراد نفي الجواز ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : فريضة القراءة إنما ثبت بقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) وهذا الحديث خبر الواحد لا تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله ، فثبت به الوجوب عملا بالدليلين ، فيكون المراد نفي كمال الصلاة .
حديث إذا طلع النجم ( وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا طلع النجم اللام للعهد ( رفعت العاهة ) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها ( يعني الثريا ) تفسير من أحد الرواة أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم المذكور الثريا ، وهي بالتصغير مأخوذ من الثروة وهي العدد الكبير سمي به لكثرة كوكبه مع ضيق محله .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست