responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤالات البرقاني نویسنده : الدارقطني    جلد : 1  صفحه : 75


قال : نعم .
قلت : يترك ؟
قال : نعم .
48 - قلت له : حديث الفضل بن موسى [1] عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند [2] عن ثور [3] عن عكرمة [4] عن ابن عباس :
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ) [5] ؟



[1] هو الفضل بن موسى السيناني ، أبو عبد الله ، المروزي ، ثقة ثبت ، وربما أغرب ، من كبار التاسعة ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة 192 ه‌ . انظر : طبقات ابن سعد ( 7 / 372 ) ، الجرح والتعديل ( 7 / 68 ) ، التاريخ الكبير ( 7 / 117 ) ، والصغير ( 2 / 268 ) ، العبر ( 1 / 307 ) ، الميزان ( 3 / 260 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1 / 296 ) ، التهذيب ( 8 / 286 ) .
[2] أبو بكر المدني ، وثقة أكثر من إمام ، وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم ، من السادسة ، حديثه في الكتب الستة ، انظر : التاريخ الكبير ( 5 / 104 ) ، الجرح والتعديل ( 5 / 70 - 71 ) ، التهذيب ( 5 / 239 ) ، التقريب ( 1 / 420 ) .
[3] هو ثور بن زيد الديلي ، ثقة ، من السادسة ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة 135 ه‌ . انظر : التاريخ الكبير ( 1 / 2 / 181 ) ، الجرح والتعديل ( 2 / 268 ) ، التهذيب ( 2 / 32 ) ، التقريب ( 1 / 120 ) .
[4] العلامة ، الحفاظ ، المفسر ، أبو عبد الله ، مولى ابن عباس ، حديثه في الكتب الستة ، وهو ثقة ثبت ، مات سنة 107 ه‌ . انظر : طبقات ابن سعد ( 5 / 287 ) ، الجرح والتعديل ( 7 / 7 ) ، حلية الأولياء ( 3 / 326 ) ، التذكرة ( 1 / 95 ) ، التهذيب ( 7 / 263 ) .
[5] صحيح . أخرجه أحمد ( 1 / 275 ، 306 ) ، والترمذي ( 584 ) ، ( 585 ) ، والنسائي ( 4 / 9 ) ، وابن خزيمة ( 480 ) ، وابن حبان ( 4 / 24 ) ، والحاكم ( 1 / 236 ) وصححه ، وأقره الذهبي ، والطبراني ( 11559 ) في الكبير . وتمامه ( ولا يلوي عنقه خلف ظهره ) . له شاهد من حديث سهل بن الحنظلية ، أخرجه أبو داود ( 916 ) ، والحاكم ( 1 / 237 ) وصححه ، وأقره الذهبي . وقال الترمذي : في الباب عن أنس وعائشة . [ معنى الحديث وفوائده ] : قوله : ( كان يلحظ في الصلاة ) : أي ينظر بمؤخر عينيه ، واللحظ هو النطر بطرف العين الذي يلي الصدغ . قوله : ( يمينا وشمالا ) : أي تارة إلى جهة اليمين ، وتارة إلى جهة الشمال . قوله : ( ولا يلوي عنقه ) : أي لا يصرف ، ولا يميل عنقه . قوله : ( خلف ظهره ) : أي إلى جهته . قال الطيبي : اللي : فتل الحبل ، يقال : لويته ألويته ليا ، ولوى رأسه وبرأسه أماله ، ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع فإنه أسهل لما في حديث أنس . وقال ابن عبد الملك : قيل التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل ، أو كان لشئ ضروري ، فإن كان أحد يلوي عنقه خلف ظهره أي يحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : ورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخاري عدة أحاديث ، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه ( لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا صرف وجهه عنه انصرف ) . ومن حديث الحارث الأشعري نحوه ، وزاد ( فإذا صليتم فلا تلتفتوا ) وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي ، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره ، أو عنقه كله ، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع ، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن . انظر : تحفة الأحوذي ( 3 / 195 - 196 ) ، فتح الباري ( 2 / 234 ) .

نام کتاب : سؤالات البرقاني نویسنده : الدارقطني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست