responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤالات البرقاني نویسنده : الدارقطني    جلد : 1  صفحه : 36


1 - سألت الحافظ الكبير أبا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني [1] ، فقلت :
( في حديث عمرو بن دينار [2] عن عطاء بن يسار [3] عن أبي هريرة :
( إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة ) [4] زيادة : قيل



[1] المصنف ، سبق الترجمة له .
[2] هو الإمام الكبير ، الحافظ ، أبو محمد الجمحي ، وشيخ الحرم في زمانه ، ثقة ، ثبت ، حديثه في الكتب الستة ، أفتى بمكة ثلاثين سنة ، وكان من أوعية العلم ، توفى سنة 216 ه‌ . انظر : طبقات ابن سعد ( 5 / 479 ) ، التاريخ الكبير ( 6 / 328 ) ، الجرح والتعديل ( 6 / 231 ) ، التهذيب ( 8 / 28 ) ، شذرات الذهب ( 1 / 171 ) .
[3] الهلالي ، أبو محمد المدني ، مولى ميمونة ، ثقة فاضل ، صاحب مواعظ ، وعبادة ، من صغار الثالثة ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة 94 هجرية . انظر : طبقات ابن سعد ( 5 / 173 ) ، التاريخ الكبير ( 6 / 461 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1 / 84 ) ، العبر ( 1 / 125 ) ، التهذيب ( 7 / 217 ) ، التقريب ( 2 / 23 ) ، شذرات الذهب ( 1 / 125 ) .
[4] صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 455 ) ، ومسلم ( 493 ) ، وأبو داود ( 1266 ) ، والترمذي ( 421 ) ، والنسائي ( 2 / 116 ، 117 ) ، وابن ماجة ( 1151 ) ، وعبد الرزاق ( 3989 ) ، وابن خزيمة ( 1123 ) ، وابن حبان ( 3 / 308 ) ، ( 4 / 82 ) ، والطبراني ( 1 / 16 ) ، ( 1 / 192 ) في المعجم الصغير ، وأبو نعيم ( 8 / 138 ) ، ( 9 / 222 ) في حلية الأولياء ، والخطيب في تاريخه ( 1 / 315 ) ، ( 4 / 52 ) ، ( 5 / 197 ) والبيهقي ( 2 / 482 ) في السنن الكبرى ، والبغوي ( 804 ) في شرح السنة ، وقال : المرفوع أصح ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر ، وغيرها من السنن إلا المكتوبة .

نام کتاب : سؤالات البرقاني نویسنده : الدارقطني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست