فاغسلوه سبع مرات ، السابعة بالتراب " ، وهذا صحيح .
185 - حدثنا أبو بكر ، نا أحمد بن منصور ، نا أبو غسان ، نا الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، بإسناده مثله .
186 - حدثنا أبو بكر ، نا إبراهيم بن هانئ ، نا محمد بن بكار ، نا سعيد بن بشير ، عن قتادة بإسناد نحوه ، إلا أنه قال : " الأولى بالتراب " ، هذا صحيح .
187 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يزيد بن سنان ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، أولاهن بالتراب " ، هذا صحيح .
188 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا بهز بن أسد ، نا شعبة ، عن أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا ، عن عبد الله بن مغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ثم قال : " ما لهم ولها " ، فرخص في كلب الصيد ، وفي كلب الغنم ، وقال :
" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، والثامنة عفروه في التراب " ، صحيح .
189 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي ، نا محمود بن محمد المروزي ، نا الخضر بن أصرم ، نا الجارود ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، إحداهن بالبطحاء " ، الجارود هو ابن