سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع ، فليصل ركعة ، حتى يكون الشك في الزيادة ، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته ، وإن كان أتمها فهما ترغمان أنف الشيطان " ، زاد هذا في حديثه قبل أن يسلم ، وتابعه سليمان بن بلال من رواية موسى بن داود عنه .
1383 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، ثنا موسى بن داود ، ثنا سليمان بن بلال ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا موسى بن داود ، ثنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا لصلاته ، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان " .
1384 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين ، فإن استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة ، كانت الركعة نافلة والسجدتان ، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان " .
1385 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق ، حدثني سليمان بن محمد بن أبي سبرة بن أخي أبي بكر ، حدثني أبو بكر بن أبي سبرة ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم ليقم فيصلي ركعة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت صلاته أربعا وقد زاد ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة ، وإن كانت صلاته ثلاثا كانت الرابعة تمامها ، والسجدتان ترغيما للشيطان " .