الحديث السادس والتسعون وبه : أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : تعتد بحيضة ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 32 ) باب عدم أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، حديث ( 92 ) ، من ( 2 : 593 ) ] .
الحديث السابع والتسعون وبه : عن ابن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل . فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت .
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 30 ) باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا ، حديث ( 84 ) ، ص ( 2 : 589 - 590 ) ] .