الحديث الثاني والتسعون وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه ، قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه ، فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت : ماذا قال ؟ قالوا : نهى أن ينبذ في الدباء ، والمزفت ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 42 - كتاب الأشربة ، ( 2 ) باب ما ينهى أن ينبذ فيه ، حديث ( 5 ) ، ص ( 1 : 843 ) .
وأخرجه مسلم في : 36 - كتاب الأشربة ، ( 6 ) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ، حديث ( 48 ) ] .
الحديث الثالث والتسعون وبه : عن ابن عمر ، أن رجالا من أهل العراق ، قالوا له : إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب ، فنعصره خمرا فنبيعها . فقال عبد الله : إني أشهد الله عليكم وملائكته ، ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ، ولا تبتاعوها ، ( 2 ) ولا تعصروها ، ولا تشربوها ولا تسقوها ، فإنها رجس من عمل الشيطان .
[ رواه مالك في : 42 - كتاب الأشربة ، ( 5 ) باب جامع تحريم الخمر ، حديث ( 15 ) ، ص ( 2 : 847 - 848 ) . ]