الحديث الرابع والستون وبه : عن ابن عمر ، أن عمر ، قال : لا يصدرن ( 1 ) أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت ، فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - لقوله : ثم محلها إلى البيت العتيق محل الشعائر ، وانقضاؤها إلى البيت العتيق .
[ رواه مالك في : 20 - كتاب الحج ، ( 39 ) باب وداع البيت ، الحديث ( 120 ) ، ص ( 1 : 369 - 370 ) ] .
الحديث الخامس والستون وبه : عن ابن عمر ، أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم ( 2 ) . [ رواه مالك في : 2 - كتاب الطهارة ( 10 ) باب ما جاء في الرعاف ، حديث ( 46 ) ، ص ( 1 : 38 ) ] .