الحديث الحادي والأربعون وبه : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش ( 1 ) " .
[ أخرجه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 45 ) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، حديث ( 97 ) ، ص ( 2 : 684 ) .
ورواه الشافعي في " السنن " من تحقيقنا فقرة ( 255 ) .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، ( 60 ) باب النجس ، وأعاده في كتاب الحيل ( باب ) ما يكره من التناجش .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، ( 4 ) باب " تحريم بيع الرجل على بيع أخيه " ، حديث ( 13 ) ، ص ( 2 : 1156 ) ] .
الحديث الثاني والأربعون وبه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض .
[ أخرجه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 45 ) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، حديث ( 95 ) ، ص ( 2 : 683 ) .
ورواه الشافعي في " السنن " فقرة ( 253 ) من تحقيقنا .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، ( 58 ) باب لا يبيع على بيع أخيه .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، ( 4 ) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، حديث ( 7 ) ] .