الحديث الحادي والثلاثون وبه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " ( 1 ) [ أخرجه مالك في : 31 - كتاب البيوع ( 7 ) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ، حديث ( 9 ) ، ص ( 2 : 617 ) .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 90 - باب من باع نخلا قد أبرت .
ومسلم في 21 - كتاب البيوع ( 15 ) باب من باع نخلا عليه ثمر ، حديث ( 77 ) ] .