الحديث السابع والعشرون وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان ، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ، ما لم يتفرقا الا ببيع الخيار ( 1 ) .
[ الحديث أخرجه مالك في : 31 كتاب البيوع ، ( 38 ) باب بيع الخيار ، الحديث ( 79 ) ، ص ( 2 : 671 ) .
وهو في " سنن الشافعي " ، فقرة ( ؟ ) من تحقيقنا .
ورواه الشافعي أيضا في " الرسالة " ، فقرة ( 863 ) .
وأخرجه بالبخاري في : 34 - كتاب البيوع ، ( 44 ) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، ( 10 ) باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين ، ح ( 43 ) ] .
الحديث الثامن والعشرون وبه : عن ابن عمر ، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة ( 2 ) .
[ رواه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 25 ) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ، حديث ( 60 ) ، ص ( 1 : 652 ) .
ورواه البخاري ( تعليقا ) في 34 - كتاب البيوع ، ( 108 ) باب بيع العبد والحيوان نسيئه ، فتح الباري ( 4 : 419 ) ] .