الحديث السادس عشر وبه : عن ابن عمر ، قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
[ رواه مالك في الموطأ موقوفا في : 17 - كتاب الزكاة ، ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب ، الحديث ( 6 ) ، ص ( 1 : 246 ) .
قال الدارقطني : " الصحيح وقفه كما في الموطأ " ] .
الحديث السابع عشر وبه : عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا .
[ أخرجه مالك في : 17 - كتاب الزكاة ( 28 ) باب مكيلة زكاة الفطر ، الحديث ( 54 ) ، ص ( 1 : 284 ) .
والبخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، ( 77 ) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، فتح الباري ( 3 : 375 ) ] .