الحديث الثاني وبه : عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن ، إذا كانت ليلة باردة ذات ريح ، يقول : " ألا صلوا في الرحال ( 1 ) " .
[ الحديث في موطأ مالك في : 3 - كتاب النداء للصلاة ( 2 ) باب النداء في السفر ، وعلى غير وضوء ، الحديث ( 10 ) ، ص ( 1 : 73 ) ، رواه يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ، فقال :
ألا صلوا في الرحال . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن ، إذا كانت ليلة باردة ، ذات مطر ، يقول : " ألا صلوا في الرحال " .
وأخرجه البخاري في : 10 - كتاب الأذان ( 18 ) باب الأذان للمسافر ، فتح الباري ( 2 : 112 ) وأخرجه مسلم في : 6 - كتاب صلاة المسافرين ( 3 ) باب الصلاة في الرحال في المطر ، الحديث ( 22 ) .
وأخرجه أبو داود في باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة ، الحديث ( 1060 ) ص ( 1 : 278 - 279 ) والأحاديث التالية له .
والنسائي في كتاب الأذان ، ( باب ) في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( 2 : 4 ، 10 ، 53 ، 63 ، 103 ) ]
