إليها في بعض الروايات " الإمام أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، عن مالك . . . " .
وجاء في تدريب الراوي ص ( 78 ) .
" وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، عن مالك ، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث : الإمام أحمد ، وتسمى هذه الترجمة ( سلسلة الذهب ) وليس في مسنده ، عن كبره بهذه الترجمة ، سوى حديث واحد ، وهو في الواقع ، أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد ، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ، ولا خارج المسند . أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءتي عليه ، أنا عبد الله بن أحمد الحنبلي ، أنا أبو الحسن العرضي ، أخبرتنا زينب بنت مكي ( ح ) .
وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها ، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي ، وهو آخر من روى عنه ، أنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه ، قالا : أنا أبو علي الرصافي ، أنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي التميمي ، أنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ونهى عن النجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا ، أخرجه البخاري مفرقا ، من حديث مالك ، وأخرجها مسلم من حديث مالك ، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر .
تنبيهات : الأول : اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره
