الحديث الأول بعد المئة وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ( 1 ) قيمته ثلاثة دراهم .
[ رواه مالك في : 41 - كتاب الحدود ( 7 ) باب ما يجب فيه القطع ، حديث ( 21 ) ، ص ( 2 : 831 ) .
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة ( 560 ) من تحقيقنا .
أخرجه البخاري في ، 86 - كتاب الحدود ، ( 13 ) باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . .
ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، ( 1 ) باب حد السرقة ونصابها ، حديث ( 6 ) ] .
الحديث الثاني بعد المئة وبه : عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق .
[ تقدم في الحديث ( 50 ) ] .