* 2 * 364 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 1795 عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب " .
1796 وعن حذيفة رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : " هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة " متفق عليه .
وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها " .
1797 وعن أنس بن سيرين قال :
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجئ بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله ، فقيل له حوله ، فحوله على إناء من خلنج وجئ به فأكله .
رواه البيهقي بإسناد حسن .
" الخلنج " : الجفنة .