1776 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق " متفق عليه .
1777 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " فقال له طاووس : ما لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . متفق عليه .
1778 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " وفي رواية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش والتصرية . متفق عليه .
1779 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن