96 باب : تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 1768 - 1769
97 باب : تحريم الشفاعة في الحدود 1770
* 2 * 349 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 1768 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " رواه مسلم .
1769 وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم .
وفي رواية : " فقد كفر " .
* 2 * 350 باب تحريم الشفاعة في الحدود قال الله تعالى ( النور 2 ) : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) * .
[ النور 24 / 2 ] 1770 وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله تعالى ! " ثم قام فاختطب ثم قال : " إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ! " متفق عليه .