29 باب : النهي عن تعذيب الدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 1600 - 1608
30 - باب : تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها 1609 - 1610
1602 وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم . متفق عليه .ومعناه : تحبس للقتل .
1603 وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال :
لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها . رواه مسلم .
وفي رواية : سابع إخوة لي .
1604 وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي : " اعلم أبا مسعود " فلم أفهم الصوت من الغضب ، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول : " اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام " فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبدا .
وفي رواية : فسقط السوط من يدي من هيبته .
وفي رواية : فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله ، فقال : " أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " رواه مسلم بهذه الروايات .
1605 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " رواه مسلم .
1606 وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط ، وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت ،