باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا 773 عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ساقي القوم آخرهم " ( يعني شربا ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
* 2 * 116 باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد ، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال عن أنس رضي الله عنه قال :
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه ، فتوضأ القوم كلهم . قالوا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة .
متفق عليه . هذه رواية البخاري ، وفي رواية له ولمسلم :
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء ، فأتي بقدح رحراح فيه شئ من ماء فوضع أصابعه فيه . قال أنس : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين .
775 وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال :