نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 98
وحجتهم ؛ روي عن أبي هريرة مرفوعاً : ' ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ' . خرجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف . الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد ' . رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، فوقفه ، وهو أصح . عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والهر ، إلا الكلب المعلم ' . الحسن هو الجفري ؛ تركه النسائي . ورواه أحمد في ' مسنده ' عن عباد بدون ' الهر ' . 495 - [ مسألة ] : بيعُ الحاضر للبادي باطل ؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلاً بالأسعار ، ويكونَ الحاضر قصد التأخير . ( م ) أبو الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله : ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' . 496 - [ مسألة ] : لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم . ووافق مالك في الأم فقط ، والشافعي في الأبوين وإن علوا .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 98