responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 96


وجوزه أبو حنيفة .
خالد بن عبد الله ، عن خالد الخذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ' .
شبابة ، نا أبو مالك النخعي ، عن مهاجر أبي الحسن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن تميم الداري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ' .
493 - [ مسألة ] :
لا يحل ، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً .
وصححه أكثرهم .
وكيع ، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم ، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ' .
ابن حبان ، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، نا عبد الكريم بن عبد الله ، ثنا الحسن بن مسلم ، عن الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي ، أو نصراني ، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً ، فقد تقدم على النار على بصيرة ' .
قالَ ابن حبانَ : لا أصل لهذا المنكر .
494 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلماً .
وجوزه أبو حنيفة .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست