نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 93
ما يصح بيعه وما لا يصح 489 - [ مسألة ] : لا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ . وعنه : يجوز - كقول الشافعي . روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مكةُ حرامٌ ، وحرامٌ بيعُ رباعها ، وأجر بيوتها ' . قال الدارقطني : وهم النعمان في رفعه ، الصحيح وقفه . عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله : ' مكة حرام ؛ لا تباعُ رباعُها ، ولا تؤجر بيوتُها ' . إسماعيل ضعيف . أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال رسول الله : ' إن مكةَ حرامٌ حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها ' . واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة ' قلت : يا رسول الله ، أين تنزل غداً ؟ - في حجته - فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ! نحن / نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة ' . [ ق 118 - ب ] ثم قال : ' لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 93