responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 89


484 - [ مسألة ] :
يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ .
وعنه : لا يصح - كقول الشافعي .
لنا : حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مواريث درست ، فقال : استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة .
485 - [ مسألة ] :
العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ .
وعنه : يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم .
قال تعالى : * ( لا يقدرُ على شيءٍ ) * .
ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع عبداً وله مالٌ ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ' .
قلنا : أضافهُ إلى العبد إضافة محل ، كقولهم : السرج للدابة .
وعبيد الله ليس بالقوي . قاله أحمد .
486 - [ مسألة ] :
الغبنُ يثبتُ الفسخَ .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست