نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 89
484 - [ مسألة ] : يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ . وعنه : لا يصح - كقول الشافعي . لنا : حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مواريث درست ، فقال : استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' . فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة . 485 - [ مسألة ] : العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ . وعنه : يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم . قال تعالى : * ( لا يقدرُ على شيءٍ ) * . ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع عبداً وله مالٌ ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . ( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ' . قلنا : أضافهُ إلى العبد إضافة محل ، كقولهم : السرج للدابة . وعبيد الله ليس بالقوي . قاله أحمد . 486 - [ مسألة ] : الغبنُ يثبتُ الفسخَ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 89