نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 79
الشروط في البيع 469 - [ مسألة ] : إذا باعه بشرط العتق صح . وعنه : يلغى الشرط . وعن الشافعي كالروايتين . وقال أبو حنيفة : يبطل البيع . لنا : ' أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجازه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق . ( خ ) يحيى بن سعيد ، عن عمرة ؛ عن عائشة قالت : ' أتت بريرة تسأل في كتابتها ، فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن شئت أعتقتيها ، ويكون لنا الولاء . فلما جاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ذكرت ذلك له ، فقال : ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' . ( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قال : ' أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' . 470 - [ مسألة ] : يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة ، كأن يبيع داراً ؛ ويشترط سكناها شهراً ، أو عبداً ؛ ويشترط خدمته سنةً ، أو جرزةً ويشترط حملها ، أو قِلعةً ؛ ويشترط على البائعِ حذوها ، خلافاً لأكثرهم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 79