نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 67
البيوع 455 - [ مسألة ] : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح . وعنه : يصح . وهل يثبت فيه خيار الرؤية ؟ على روايتين . وبه قال أبو حنيفة . ( م ) عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر ' . أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الغرر ' . أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر ' . أبو بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام ' قلت : يا رسول الله ، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك ' . فاحتجوا بما روى داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب اليشكري ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من اشترى شيئاً لم يرهُ ، فهو بالخيار إذا رآه ' . ورواه عمر ، عن فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن محمد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 67