نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 48
421 - [ مسألة ] : يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' أرسل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ' . رواه الدارقطني . [ ق 107 - ب ] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس ، أفاض ' . زمعة ضعيف . قلت : بل حديثه حسن ، لكن الدلالة به لا تنهض . 422 - [ مسألة ] : من دفع قبل نصف الليل ، لزمه دم . وقال أبو حنيفة : لا دم عليه . وللشافعي قولان . لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني مناسككم ' . وروى أبو داود ؛ من حديث ابن عمر ' أن رجلاً قال له : إنا نبيت بمكة ؟ فقال : أما رسول الله فبات بمنى ، وظل ' . ومن حديث عائشة ، قالت : ' مكث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمنى ليالي أيام التشريق ' . قلت : هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة ؛ فيحرر .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 48