نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 333
المُدَبَّرُ 801 - [ مسألة ] : بيعه جائز . وعنه : لا ، إلا أن يكونَ السيد مديوناً . وقال أبو حنيفة : لا يجوز [ ق 179 - أ ] / إذا أطلق التدبير . وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين . عمرو بن دينار ، عن جابر ' أن رجلاً دبر غلاماً له ، فمات ولم يترك مالاً غيره ، فباعه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاشتراه نعيم بن النحام ' . الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' أعتق رجل عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ألك مال غيره ؟ قال : لا . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من قرابتك شيء ، فهكذا ، وهكذا وهكذا - يقول : من بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ' . ابن أبي ذئب ، عن ابن المنكدر ، عن جابر : ' أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ببيع المدبر ' . شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً ، فأمرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة ' . قال ابن زياد النيسابوري ، قول شريك : مات . خطأ ؛ لأن في حديث
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 333