responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 314


قالت : فتواصيت أنا وحفصة ، أيتنا ما دخل عليها فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلاً عند زينب ، ولن أعود له . فنزل قوله : * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * ' .
772 - [ مسألة ] :
يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، خلافاً لأبي حنيفة .
قال المؤلف : وهو اختياري ؛ أنه لا يجوز .
ولأصحابنا ( خ م ) حديث الحسن ، نا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفِّرْ عن يمينك ، وائت الذي هو خير ' .
( م ) سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن [ ق 175 - أ ] / أبي هريرة ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليُكفِّرْ عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ' .
قال المؤلف : الواو لا تقتضي الترتيب .
قلت : لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر ، بل الواو لمجرد الجمع ، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو ، فعليه الدليل .
شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' .
أحمد ، ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا آليت على يمين ،

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست