نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 314
قالت : فتواصيت أنا وحفصة ، أيتنا ما دخل عليها فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلاً عند زينب ، ولن أعود له . فنزل قوله : * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * ' . 772 - [ مسألة ] : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، خلافاً لأبي حنيفة . قال المؤلف : وهو اختياري ؛ أنه لا يجوز . ولأصحابنا ( خ م ) حديث الحسن ، نا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفِّرْ عن يمينك ، وائت الذي هو خير ' . ( م ) سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن [ ق 175 - أ ] / أبي هريرة ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليُكفِّرْ عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ' . قال المؤلف : الواو لا تقتضي الترتيب . قلت : لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر ، بل الواو لمجرد الجمع ، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو ، فعليه الدليل . شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' . أحمد ، ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا آليت على يمين ،
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 314