responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 311


الإيمان 765 - [ مسألة ] :
إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت يمينه ، ويكفر .
وقال مالك والشافعي : لا كفارة .
روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن رجل يقول :
هو يهودي أو نصراني ، فقال : عليه كفارة يمين ' .
766 - [ مسألة ] :
إذا قال : أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت يمينه ، وعنه : لا ، إلا أن ينوي اليمين .
وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا تنعقد .
( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن رجلاً رأى رؤيا ، فقصها على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال أبو بكر : ائذن لي فلأعبرها . فأذن له فعبرها ، ثم قال : أصبتْ يا رسول الله ؟ قال : أصبت وأخطأت . قال : أقسمت يا رسول الله ، لتخبرني . قال : لا تقسم ' .
لفظ مسند أحمد .
وفي لفظ صح : ' والله لتحدثني بالذي أخطأت . فقال : لا تقسم ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست