نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 311
الإيمان 765 - [ مسألة ] : إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت يمينه ، ويكفر . وقال مالك والشافعي : لا كفارة . روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، فقال : عليه كفارة يمين ' . 766 - [ مسألة ] : إذا قال : أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت يمينه ، وعنه : لا ، إلا أن ينوي اليمين . وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا تنعقد . ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن رجلاً رأى رؤيا ، فقصها على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال أبو بكر : ائذن لي فلأعبرها . فأذن له فعبرها ، ثم قال : أصبتْ يا رسول الله ؟ قال : أصبت وأخطأت . قال : أقسمت يا رسول الله ، لتخبرني . قال : لا تقسم ' . لفظ مسند أحمد . وفي لفظ صح : ' والله لتحدثني بالذي أخطأت . فقال : لا تقسم ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 311