نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 309
السبق 764 - [ مسألة ] : لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض . وجوزه أبو حنيفة . وعن الشافعي كالمذهبين . محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين [ ق 174 - أ ] / عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' . رواه أحمد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 309